14 - وقال قليوبي على قول النووي: (أقرب الناس) قال (?): (قوله: أقرب الناس. . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم وإلا خير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه.

15 - وقال أيضا على قول المحلى: (فيقدم) قال (?): (قوله: فيقدم) أي: وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا.

16 - وقال قليوبي أيضا (?): (قوله: والثاني مصرفه المساكين. . إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء.

17 - وقال أيضا (?): (قوله: المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.

(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر، قال عميرة (?) (قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015