مقامه). اهـ.

الترجيح:

يتبين مما مضى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ومن وافقهم من إيقاع الطلاق على الغضبان على التفصيل المذكور؛ وذلك لأمور:

1 - قوة أدلتهم.

2 - صراحتها وقوة صلتها بالمسألة.

3 - ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من المناقشة.

4 - أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأبضاع التحريم فالواجب التثبت في أمرها والتنبه لها.

وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015