(. . ثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه - أي المكره - طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس، ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته، فلو خيبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببا لترك مظالم الناس فيما بينهم بالإكراه. .) (?) اهـ.
هذا وقد اختار هذا القول جمع من المحققين كابن تيمية (?) وابن القيم (?)، والشوكاني (?)، وصديق بن حسن القنوجي البخاري (?)، وغيرهم رحمهم الله.