يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا وذهب الأحناف إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ، وما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم، فمن أكره على البيع ففعل فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع بخلاف ما لا يحتمل الفسخ.
وعدم التفريق أنسب وألبق بأصول الشريعة وأدلتها، قال تعالى: {أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (?)، قال الشافعي في تقرير الاستدلال بهذه الآية: (أن الله سبحانه وتعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى).