القول الثاني: أنه مستحب، لا يجب بتركه شيء. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.
الأدلة:
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).