سبقت الإشارة إلى أن السنة أن يطوف طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، قال النووي: (ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة) (?). . فهل لطواف الإفاضة وقت ينتهي إليه، فلا يصح فعله، كالوقوف بعرفة