القول الثالث: أن الرمي لا يجوز قبل طلوع شمس يوم النحر. وإلى هذا ذهب مجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وأبو ثور، والظاهرية (?). .
الأدلة:
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (?)». . . الحديث. .