أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح - رحمهم الله - وروي هذا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.
الأدلة:
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (?)». .
2 - وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (?)».