المسألة الثانية:
هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم، لفوات وقته.
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ما عدا أحمد.