ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.

ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.

2 - أن يدخلها حلالا، غير محرم.

وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015