ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.
ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.
2 - أن يدخلها حلالا، غير محرم.
وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم (?).