الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر- في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع، أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع - قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت: فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين، قال أبو عبد الله ليس يقول فيه: " كل مملوك" إلا التيمي قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث، قال: يعتق، كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق، ثم قال: سمعناه إلا من عبد الرزاق إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان، وقد فرقا بين الحلف بالطلاق والعتق، والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة، وقال صالح بن أحمد قال أبي: وإذا قال: جاريتي حرة إن كان كذا وكذا، قال: قال ابن عمر وابن عباس تعتق، وإذا قال: كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته فإن هذا لا يشبه هذا، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران.

3 - وقال (?) أيضا: وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنده جوابان:

أحدهما: أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أشعث، وجسر بن الحسن، وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثانية، ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة.

الثاني: أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه، ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ومنهم من بسطه ومنهم من استوفاه، وقد روى عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان، ومثل ابنة المعتمر وغيرهما، واتفقوا عنه على لفظ واحد فدل على ضبطه وإتقانه.

4 - وقال (?) أيضا: وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد، فظن أن التيمي انفرد به، فكان ذلك علة فيه عنده، وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس. . وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء، وأنه روي من ثلاثة أوجه وأنه على شرط الصحيحين، وممن رواه أبو بكر الأثرم في مسائله عن أحمد. . . الخ.

5 - وقال (?) أيضا وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس فعنه أجوبة، هذا ملخصها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015