الأذان أولا كان في سفل المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، فلما كان هشام - يعني: ابن عبد الملك - جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. انتهى.
وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين (?) سنة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية. واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك، واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة، وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة. وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة (?).
ب - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أذان الجمعة:
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: «كان الأذان