الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:

بناء على خطاب المقام السامي رقم 22310 وتاريخ 4/ 11 / 1391هـ المتضمن الموافقة على اقتراح سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحث موضوع حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، وكذا حكم تقديم الرمي أيام التشريق قبل الزوال، وحكم الرمي ليالي أيام التشريق من قبل هيئة كبار العلماء.

عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 1392هـ ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع الرمي المشتمل على المسائل الآتية:

أ- حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد.

ب- حكم رمي جمرة العقبة ليلة القر.

ج- حكم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال.

د- حكم رمي الجمار ليلتي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق.

وبعد دراسة المجلس للمسائل المذكورة واطلاعه على أقوال أهل العلم وتداوله الرأي فيها قرر ما يلي:

1 - جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفة من النساء وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشؤونهم لما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك.

2 - عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله «خذوا عني مناسككم (?)» ولقول ابن عمر أيام التشريق كنا نتحين الرمي فإذا زالت الشمس رمينا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأنصح الناس وأرحمهم، فلو كان ذلك جائزا قبل الزوال لبينه صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015