ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا) (?).

2 - وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: (الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات. هذا هو الصحيح المنصوص) (?).

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب) (?) واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن "، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015