المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:

1 - فذهب الأحناف والمالكية -رحمهم الله تعالى- إلى أن الرضاع المحرم لا حد لقدره، بل يستوي قليله وكثيره.

قال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره) (?).

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: (وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة) (?).

وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (أما مقدار المحرم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015