حمدان وصاحب الوجيز.
قال (?) صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها (?) صور:
ولهذا قيل- أي (?): عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه (?).
أي: أم المرتضع وأخته (?) من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع (?). قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى