امرأة أو شربه ونحوه، كأكله بعد تجبينه (?)، والسعوط والوجور به، ولا بد من خمس رضعات، فلا أثر لما دونها.
فصل:
الرضاع تحريمه كنسب، والأصل في التحريم: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?)، فجعل المرضعة أما