القول الثالث وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس

القول الثالث

أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس وهو (?) قول النخعي والثوري (?) واختيار ابن القيم.

واستدل لهذا القول بأدلة:

الدليل الأول عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (?)» رواه مسلم.

وجه الدلالة قال النووي (?) وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم (?)»، فهذه اللام لام الأمر ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي (?)». انتهى.

الدليل الثاني عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (?)». رواه أصحاب السنن الأربعة (?) وصححه الترمذي (?) والنووي (?) وابن القيم.

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة وقد مضى إيراد ابن القيم على هذا الحديث ودفعه ومناقشته لحديث أم سلمة وأسماء.

الدليل الثالث حديث أسماء المتفق عليه وقد سبق قال فيه: «قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (?)» أ. هـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015