وجه الدلالة قال (?) الشافعي: وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة، وقد اعترض على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ودلالته.
أما الاعتراض عليه من جهة سنده فإنه روي مرسلا وموصولا مسندا. قال (?) القرطبي روى معمر قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها (?)». قال أبو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث، فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أمر أم سلمة بذلك مسندا، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة مسندا أيضا وكلهم ثقاة. انتهى.
* قال (?) إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فاختلف أهل الحديث هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأحفظ على أربعة أقوال، أحدهما الحكم لمن وصل وهو الأظهر الصحيح كما صححه الخطيب، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح في الفقه وأصوله. وقد اعتضد هذا الحديث بما رواه (?) الخلال بسنده عن سليمان بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «أخبرتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى».
قال ابن القيم: قلت: سليمان بن أبي داود - هذا - هو الدمشقي الخولاني ويقال: ابن داود، قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. انتهى.
قال (?) ابن حجر قال فيه ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ. ثم قال أيضا: قلت أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق. انتهى.
قال (?) الخطيب البغدادي - إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون: عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره. وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم، وهذا بعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل