أراد الخروج من " مكة وبلده غير الحرم.

(هذا بحث. نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب) وهو أن يقال: هل يجوز طواف الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟

فنقول وبالله التوفيق: قال في المنتهى وشرحه: (فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف) انتهى ملخصا، قال الشيخ عثمان النجدي: (فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأت مكة لا وداع عليه، صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع) انتهى.

قلت: (لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا اللهم إلا أن يكون مراده قوله الآتي: وطواف الوداع ليس من الحج. . إلى آخره. وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ تقي الدين).

وقال النووي الشافعي: (ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع) انتهى، قال ابن حجر المكي: (أي بعد نفره وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في المجموع) انتهى، وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي: (وظاهر كلام الأصحاب لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج، ولو لم يكن طريق بلده عليها لوجوب طواف الوداع عليه ولم يصرحوا به).

وقال ابن نصر أيضا: (قوة كلام الأصحاب أن أول وقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015