(فرع) قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندنا، وقال سفيان الثوري: يلزمه الدم. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع. والله أعلم.
(فرع) إذا طاف للوداع وخرج من الحرم، ثم أراد أن يعود إليه وقلنا دخوله الحرم يوجب الإحرام. قال الدارمي: يلزم الإحرام لأنه دخول جديد- قال- ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام. والله أعلم.