المرأة الحائض (?)» متفق عليه، وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة (?)» رواه أحمد، وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: " أحابستنا هي؟ " قلت يا رسول الله؟ إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: (فلتنفر إذن (?)» متفق عليه.
وقال الشوكاني رحمه الله:
قوله: «لا ينفر أحد (?)». . . " الخ. فيه دليل على وجوب طواف الوداع، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى، وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب بقوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله، وكذا قوله: (خفف).
قوله: " إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ". قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد ابن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع،