ج- قال الزيلعي رحمه الله (?):
الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، قلت: أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (?)»، وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: (رخص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة). قال: وكان ابن عمر يقول أولا: أنها لا تنفر، ثم رجع. وقال: (تنفر، «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن (?)». انتهى.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا