حكم طواف الوداع
بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على المحضر رقم (11) من محاضر دورة مجلس هيئة كبار العلماء الثالثة عشرة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين 14/ 10 إلى 21/ 10 / 1398 هـ المتضمن اقتراح إعداد بحث في (حكم طواف الوداع) للخارج من مكة سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما، وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك. .؟ وهل يفرق بين من أراد الرجوع لأداء طواف الوداع وبين غيره. . .؟
أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك شمل ما يلي:
أولا: طواف الوداع نسك مستقل أو من مناسك الحج.
ثانيا: الخلاف في حكمه مع الأدلة وما يترتب على ذلك.
ثالثا: هل يطلب من كل من نفر عن البيت بعد النسك أو ممن ينفر خارج الحرم أو خارج المواقيت أو خارج مسافة القصر؟
رابعا: متى يطالب بالرجوع من ترك الوداع وهل يرجع محرما أم لا؟