عرف العرب قبل الإسلام عقد السلم: وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال، ولهذا يعرفه الفقهاء: بأنه بيع آجل بعاجل.
وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم، ومن ثم نجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين «نهى عن بيع المعدوم،» لما فيه من الغرر، والمخاطرة، قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (?) وبخاصة أهل " يثرب "، ولما يكون في منعه من حرج لا ضرورة له.
وفي ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتين والثلاث فقال: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (?)».