هنا نجد أنفسنا أمام مسألتين تتطلبان البحث وهما:
أ- بيع ما ليس موجودا، مع أن جمهرة الفقهاء كما عرفنا من قبل يشترطون أن يكون المبيع غير معدوم حين العقد.
ب- بيعه بسعر يحدد تماما فيما بعد، أي: بسعر السوق في يوم معين.
(أ) بيع المعدوم، عدم جوازه:
يرى أكثر الفقهاء -ومنهم: الأحناف - أن من شروط العقد ليكون صحيحا ومعتبرا شرعا وجود موضوع " المعقود عليه " حين العقد، فالمعدوم لا يصح إذا أن يكون محلا للتعاقد، إذ من غير المعقول أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم، ولهذا يجعلون عقود السلم، والإجارة، والاستصناع ونحوها مستثناة من هذه القاعدة العامة، أي: أنها تجوز استحسانا لا قياسا للحاجة إليها.
على أن بعض الفقهاء، لم يشترط وجود موضوع العقد في كل العقود، فالإمام مالك -رضي الله عنه- لم يشترط هذا الشرط في