لأحمد: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه (?)»، وروى أحمد ومسلم عن حديث جابر: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه " وهذه الأحاديث خاصة بالطعام وبالتجارة الحاضرة تدار بين التجار (?)» كما يدل عليه كونهم كانوا يفعلون ذلك في السوق وأمروا بالتحويل.

وفي حديث حكيم بن حزام عند أحمد والطبراني قال «قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (?)» وهو عام. ولكن في سنده العلاء بن خالد الواسطي ضعفه موسى بن إسماعيل. وهناك حديث آخر عام في الطعام وغيره خاص بالسلع الحاضرة، وهو حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وابن حبان والدارقطني والحاكم قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، (?)» وقد خص بعض العلماء النهي بالطعام واستدلوا على ذلك بأحاديث أخرى تدل على صحة التصرف بالمبيع قبل القبض، ومن هذه التصرفات ما هو مجمع عليه كالوقف والعتق قبل القبض (?) وقد علل ابن عباس النهي: بأن الشيء الحاضر إذا تكرر بيعه ولم يقبض كان ذلك بمنزلة بيع المال بالمال، أي: فإن المال ينتقل من يد إلى يد والشيء حاضر لا يمس كأنه غير محتاج إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015