المحل بسعر أقل نقدا، فيقع بينهما ربا الفضل سواء حصل التقابض بينهما أو لم يحصل، وكأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل أكثر منه، وهذه مسألة العينة السالف ذكرها.
أما لو حاز السلعة التي اشتراها منه وباعها من شخص آخر ليس وكيلا للبائع أو متواطئا معه لشرائها له، فلا ربا.
3 - إذا أراد شخص بناء بيت أو فتح محل تجاري مثلا واحتاج إلى نقد فإنه يأتي إلى البنك يأخذ منه مائة ألف ريال قرضا ويرهن منه أرضا أو دارا ويوثقه له إلى أجل، وعند قبض المبلغ يقبض منه ثمانين ألف ريال فقط، ويكون الفرق هو الفائدة التي حصل عليها البنك، وكأنه اشترى مائة ألف ريال إلى أجل بثمانين ألف ريال حالة.
أما ما يقع من بيع التقسيط بسعر أعلى من سعر النقد فليس بربا، ولكنه قد يقع بعض من يتعاطون هذه البيوع في محظور، وهو بيع ما ليس عنده أو بيع السلعة قبل قبضها، وهما من البيوع المنهي عنها لحديث: «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (?)» رواه أحمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن.
ولحديث: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (?)» رواه البخاري ومسلم.