في الرضاعة

فتوى رقم 68 وتاريخ 22/ 4 / 1392 هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الاستفتاء التالي:

وقد وجدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنه مشتمل على سؤالين، فأجابت عن كل سؤال بعده:

س 1 - تزوج رجل امرأة فرضعت مع أولاده، ثم تزوج الرجل نفسه امرأة أخرى فأنجبت له ذكورا وبنتا، فهل يجوز لي أن أتزوج بهذه البنت الأخيرة، علما بأني لم أرضع من أمها ولم ترضع من أمي. اهـ؟

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015