والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (?)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «ولا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (?)» رواه أحمد ومسلم، ولحديث: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعلوا بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (?)» راوه البخاري، وما في هذا المعنى من الأحاديث.
ولحديث: «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (?)» رواه مسلم.
ولا بد هنا من التنبيه على مسألة يجهلها كثير من الناس عند شراء الحلي وهي أنه لا يجوز استبدال الرجيع أو الذهب المختلط بغيره أو من عيار أدنى بذهب مصنع أو عيار آخر مقاصة، بل لا بد من بيع الرجيع، أو المختلط بغيره، أو العيار الأدنى بقيمته من غير جنسه، وقبض الثمن ثم شراء المصنع لئلا يقع في ربا الفضل، ولا بد أن يكون يدا بيد حتى لا يقع في ربا النسيئة.
ولحديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يباع حتى يفصل (?)» رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: «أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى تميز