7 - شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها:
1 - عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.
2 - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع. وإن لم يكن لها أصلا معينا.
3 - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه.
4 - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء.
5 - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية.
6 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
7 - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات.
قال الذين يحتجون بالمصالح المرسلة: إنه باستكمال المصلحة لهذه الشروط لا يبقى لمن منع الاحتجاج بها دليل صحيح. مما يدل على حجية الاستصلاح.
وهذا فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن هناك أدلة للمانعين من الاحتجاج بالمصالح المرسلة لا تزول، كالاستدلال باستكمال الشرع للمصالح،