ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها (?). فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها.

الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه (?) وهذا تعريف جيد.

وقال د. المنصور: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس (?).

الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015