وقوله: امرأة أصابت ورجل أخطأ (?)، وكان في مسائل النزاع يرى رأيا، ويرى علي بن أبي طالب رأيا، ويرى عبد الله بن مسعود رأيا، ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، وقال للرجل: لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر - رضي الله عنه - إمام الأمة كلها، وأعلمهم وأدينهم، وأفضلهم (?).
4 - إن اجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك فإن صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران (?) مما يدل على أنه لا ينكر على أي منهم.
الترجيح:
مما سبق يظهر لي أن الراجح في ذلك هو عدم الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف وفق ما ذكر.