الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد - أو قلد - وخالف نصا، أو إجماعا، أو قاعدة شرعية:

يجب الإنكار على من خالف ما هو مقطوع به في الشريعة (?)، أو أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خاص (?) أو أن يكون ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك (?)، أو أن يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015