الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين:

الأخذ بأخف القولين مسألة أصولية. وللعلماء فيها قولان: قيل يأخذ بأثقلهما وقيل بأخفهما.

واستدل من قال بالأخذ بالأخف. بالنص والمعقول؛ أما النص فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (?)، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار (?)»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة (?)» وكل ذلك ينافي الشرع الثقيل.

أما المعقول فإن الله تعالى كريم غني، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين: كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير (?).

وأجاب الشاطبي عن ذلك: أن السماح الوارد في الحنيفية السمحة جاء مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015