وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى (?)» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (?)»، وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (?)» رواه أحمد.

وعن زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى رحالهم (?)» رواه أبو داود والدارقطني.

وعن ابن عمر قال: «كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (?)» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ في الصحيحين: (حتى يحولوه) والجماعة إلا الترمذي: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (?)» ولأحمد: «من اشترى طعاما بكيل ووزن فلا يبعه بقبضه (?)» ولأبي داود، والنسائي: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه (?)».

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (?)» قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ في الصحيحين: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (?)».

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015