ليس في هذا الحديث ما ترجم به ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن؛ لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به. والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن.
قوله: (فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه. . إلخ) فيه دليل لمن قال: إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر، وقد تقدم الخلاف في ذلك.