خمس مسائل:
(المسألة الأولى): في سبب نزولها: ذكر من فسر أن الله تعالى لما حرم الربا، قالت ثقيف: وكيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع. فنزلت فيهم الآية.
(المسألة الثانية): قال علماؤنا: قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} (?) كناية عن استيجابه في البيع وقبضه باليد؛ لأن ذلك إنما يفعله المربي قصدا لما يأكله فعبر بالأكل عنه، وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز كما بيناه في غير موضع.
(المسألة الثالثة): قال علماؤنا: الربا في اللغة: هو الزيادة، ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به.
فلأجل ذلك اختلفوا، هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها؟
والصحيح أنها عامة؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويربون وكان الربا عندهم معروفا يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على ما لي عليك وأصبر أجلا آخر، فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة، ولكن لما كان كما قلنا: لا تظهر الزيادة إلا على مزيد عليه، ومتى قابل الشيء غير جنسه في المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم تظهر