شراءه بأقل من الثمن الأول، إذ لا خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز، فسمى سعيد بن المسيب ذلك ربا، وقد روي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبي. وقال: الحسن وابن سيرين في آخرين: إن باعه بنقد جاز أن يشتريه، فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل، وروي عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه جاز، ولم يذكر فيه قبض الثمن وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن، فدل قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا إلا توقيفا إذ لا يعرف ذلك اسما له من طريق اللغة فلا يسمى به إلا من طريق الشرع، وأسماء الشرع توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب.

ومن أبواب الربا الدين بالدين:

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن الكالئ بالكالئ،» وفي بعض الألفاظ عن الدين بالدين وهما سواء، وقال في حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيئة (?)» إلا أنه في العقد عن الدين بالدين، وأنه معفو عنه بمقدار المجلس؛ لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كر حنطة، وهما دين بدين إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد، وكذلك بيع الدراهم بالدنانير جائز وهما دينان، وإن افترقا قبل التقابض بطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015