الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (?)».
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هلكت بنوا إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم (?)».
ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس: أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة (?)».
والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري - رحمه الله - هذا الحديث، أعني حديث معاوية في باب وصل الشعر، تنبيها منه - رحمه الله - أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الواصل، وذلك يدل على فقهه - رحمه الله - وسعة علمه ودقة فهمه، ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس، وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاة الأمور- وفقهم الله - منعه والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتنفيذا لمقتضاها، وحسما لمادة الفتنة، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب، وحماية المسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل.