عنه وأهدى قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو. كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت (?).
10 - قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?)
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره عن هذه الآية: الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا تتحلوا من الإحرام حتى ينحر الهدي، والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية قال الله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (?) قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق.
وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت، فأما المحصر فخارج من قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) بدليل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم بالحديبية، وليست من الحرم، واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - «ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم قال: فكيف تصنع به؟ فقال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم»، وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر