اختلف الفقهاء الذين أجازوا التسعير - إن توفرت شروطه - على الأشياء التي يجري بها التسعير على أقوال:
الأول: يكون التسعير بالمكيل والموزون فقط طعاما كان أو غيره، أما غير المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه، وهو قول ابن حبيب من فقهاء المالكية.
الثاني: يكون التسعير في المأكول فقط، وهو قول ابن عرفة من المالكية.
الثالث: يكون التسعير بالقوتين فقط، قوت البشر وقوت البهائم، وهو