ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.
وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (?)، والشافعي (?)، وأحمد، (?)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (?)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (?).