تغتسلي (?)» ولم يقل حتى ينقطع دمك وهو ظاهر. ذكره النووي (?).
مناقشة حديث: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. . . (?)».
1 - هذا الحديث من جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (?)» فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص، كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة (?).
ويرى ابن تيمية رحمه الله أن الحائض تفعل ما تقدر عليه، ويسقط عنها ما تعجز عنه. قال: (وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك، والأصول المشابهة له، وليس في ذلك مخالفة للأصول).
والنصوص التي تدل على وجوب الطهارة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (?)» إنما تدل على الوجوب مطلقا، كقوله: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ (?)» وقوله: «لا يطوف بالبيت عريان (?)». وأمثال ذلك من النصوص.
وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (?)».