ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد (?)، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم.
أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر:
استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) وإذا طاف في أي وقت صح طوافه.
2 - يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته.
3 - ما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (?)».
4 - «أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى (?)».
5 - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم