زكاة المزارع

السؤال الخامس عشر: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر (?)» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015