غنية من مصالح الحكومة، وأنها تستغل المال الذي يودع في صندوق البريد فينتفع المودع والعمال والمستخدمون في المصلحة والحكومة، فلم يظلم أحدهم الآخر، ص 137، 138.
ويمكن مناقشة ذلك: بأنه لا فرق بين الحكومة وبين غيرها في تحريم الربا، وأنه يمتنع إدخال الادخار تحت شركة المضاربة الشرعي؛ لأن الادخار مضمون ربحه ومحدد بنسبة من المبلغ المدفوع، وهذان الأمران غير موجودين في المضاربة فافترقا.
وقد استدل على جوازه: بالضرورة ص 144.
ويمكن أن يجاب: بأنه ليس هناك ضرورة إليه، بل في الأخذ بالمعاملات التي شرعها الله خير وبركة.
واستدل أيضا على جوازه: بأن الأخذ بالجواز أيسر من فرض الضرائب على الشعب، وهو من باب ارتكاب أخف المفسدتين، ص 145.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الضرائب ممنوعة والادخار ممنوع، وإذا دعت الضرورة إلى فرض الضرائب فلكل ظروف ملابساتها، والنظر في المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وترجيح جانب ما ينبغي الأخذ به.
القول الثاني: هو القول بالمنع، وممن قال به: رئيس لجنة الفتوى عبد المجيد سليم، واللجنة الدائمة في الفتوى رقم 2735 وتاريخ 2/ 12 / 1399 هـ، ومجلس هيئة كبار العلماء في التوصية رقم 90/ 2 وتاريخ 26/ 4 / 1398 هـ، والحجة لذلك أنه داخل في عموم أدلة الربا.
القول الثالث: إنه إذا أمكن تطبيقه من جهة قبول الناس له طبق على طريق المضاربة الشرعية فيطبق، هذا اختيار محمد العربي ص 146، ونوقش