1 - أن قوله في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ومن وافقهما: " فله أوكسهما " يدل على أن الشيء الواحد بيع مرتين، إحداهما أقل ثمنا من الأخرى (?).
2 - أن قوله في الرواية المشار إليها آنفا: " أو الربا " يخرج جميع الصور والمسائل التي لا ربا فيها.
3 - أن بعض الصور السابقة لا يوجد فيها صفقتان، وإنما فيها صفقة واحدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: للناس في البيعتين في البيعة، تفسيران، أحدهما: أن يقول: (هو لك بكذا بنقد، أو بنسيئة بكذا) كما رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، (?)» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا، وبنقد بكذا وكذا.
رواه الإمام أحمد، وعلى هذا فله وجهان: أحدهما: أن يبيعه بأحدهما مبهما ويتفرقا على ذلك، وهذا تفسير جماعة من أهل العلم، لكنه يتعذر من هذا الحديث، فإنه لا مدخل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة