الناس أحسنهم قضاء (¬1)».
وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا (?)» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء (?)».
فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.
5 - أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن