خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه. فقال: (ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا).
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه).
وقالوا: (وأيضا فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وربا).